|
كُتب : [ 02-16-2012
- 08:16 PM ]
|
| | | | | الشؤون العليا لسياسة الوزيرة في شبكة الوزيرة العالمية | | | | | | | | رقم العضوية : 12 | | تاريخ التسجيل : Mar 2010 | | الدولة : | | العمر : | | الجنس : | | مكان الإقامة : | | عدد المشاركات : 13,192 [+] | | آخر تواجد : [+] | | عدد النقاط : 10 | | قوة الترشيح : | | |
هل يجوز المسح على الحِذاء وما ظهر مِن الجورب ، أم لا بدّ مِن خلع الحذاء ؟  السؤال :
هل أمسح على المنطقة المكشوفة من الجوارب وأنا مرتدي الحذاء ، أم أخلع الحذاء وأمسح على كل الجراب ، من أول القدم إلى آخره ، أعني بذلك باطن القدم ؟ أم أمسح على المنطقة الظاهرة من الحذاء والجورب ؟ وهل هناك فرق في المسح إذا أردت الصلاة داخل المسجد أو في مكان آخر غير المسجد كالحديقة ؟ الاجابه / الْمَسْح يَكون على الجوارب ، وليس على الحذاء الذي يُلبس ويُخلَع . والْمَسْح يَكون أيضا على أعلى الجورب وليس على أسفله . قال عليّ رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الْخُفّ أولى بِالْمَسْح مِن أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظَاهر خُفّيه . رواه أبو داود وغيره . الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الوزيرة النسائية Women Minister Forums هل يجوز المسح على الحِذاء وما ظهر مِن الجورب ، أم لا بدّ مِن خلع الحذاء ؟ وطريقة المسح أن يبدأ المسح مِن فوق أصابع القدم إلى مُلْتَقى القَدم مع الساق . أي : يمسح أعلى القدم ، ولا يمسح على كل الجورب . وإذا صلّى المسلم في مكان يُصلَّى فيه بالحذاء فله أن يُصلي في حذائه ، وليس مِن شرط الصلاة بالحذاء أن يَكون قد مَسَح عليه ، فإن المسح يكون على الجوارب التي تَسْتُر مَحَلّ الفَرْض . والله تعالى أعلم . |